هذه المادة يترتب عليها كثير من الاحداث ياريت الى كل
من لم يقراء الدستور الالمام بها
علشان يعرف مهزلة التفويض
مادة(82): إذا قام
مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية
أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو
حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.
مادة(83): إذا
قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس
الشعب.
مادة(84): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل
يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة
الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص
عليه فى الفقرة الثانية من المادة82.
ويتم اختيار
رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب
الرئاسة.
مادة(85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة
جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد
صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء
عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص
عليه فى الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في
الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها
وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم
الإخلال بالعقوبات الأخرى.