نص مسودة التعديلات المقترحة لقضاة تيار الاستقلال لبعض مواد الدستور الحالى مع
العمل على وضع دستور جديد للبلاد وفقا لما أكدة المستشار أحمد صابر، الذى قال لـ
"اليوم السابع" إن المسودة تتضمن اقتراحا بتشكيل جمعية تأسيسية، يحدد فيها المجلس
العسكرى على سبيل المثال 100 شخصية، ويقوم هؤلاء بانتخاب أعضاء الجمعية القائمة على
تعديل الدستور.
المذكرة التى أعدها قضاة الاستقلال ومن بينهم المستشارين
يحيى جلال وناجى دربالة نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء الاستئناف وهم فؤاد راشد
وومحمد المتبنى وهشام جنينه وهشام رءوف ويوسف مرسى وأحمد صابر – نائب رئيس محكمة
الاستئناف، وسهيل عمر وأحمد زكى وسعيد حبكة وإسلام على الدين، تشتمل على تصورات
لتعديل المواد (75) و(76) و(77) و(82) و(84) من الفصل الأول الخاص برئاسة الدولة
بالباب الخامس، والمواد (87) و( 88) و(93) و(96) و(134) و(135) من الفصل الثانى
بالباب الخامس حيث ينص تعديل الماده المواد كالآتى:
المادة (75): يشترط
فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أو نائبا للرئيس أن يكون مصريا من أبويين وجدين مصريين
ولم يحمل جنسية أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية وألا يقل سنة عن
أربعين سنة ميلادية ولا يزيد عن السبعين.
المادة (76): ينتخب رئيس
الجمهورية ونائبا يختارة عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر وينظم القانون
الاجراءات الخاصة بذلك.
المادة (77) مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ
من تاريخ إعلان النتيجة ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط.
المادة (78) يؤدى الرئيس ونائبة أمام مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة فى
رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة قبل أن يباشر
مهام منصبة اليمين الآتية"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى
وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعياة كاملة، وان أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضية" على أن لا يحول حل مجلس الشعب دون أداء اليمين أمام
الباقين.
المادة (82) إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
لاختصاصاته ناب عنه نائب رئيس الجمهورية فإن تعذر نيابته عنه رئيس مجلس الوزراء،
ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستو أو حل مجلس الشعب أو مجلسى
الشورى أو إقالة الوزراء.
المادة (84) فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو
عجزة الدائم عن العمل يتولى الرئاسة نائبة حتى نهاية مدتها. فإذا خلا منصب نائب
الرئيس أو عجز بشكل دائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان
المجلس منحلا حل محلة رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما
للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص علية فى الفقرة الثانية من المادة 82.
يعلن مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا بحسب الأحوال خلو منصب
رئيس الجمهورية. ويتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبا له خلال مدة لا تجاوز ستين يوما
من تاريخ إعلان خلو منصب الرئاسة.
والمواد (87) و( 88) و(93) و(96) و(134)
و(135) من الفصل الثانى بالباب الخامس، تأتى تعديلاتها كالآتى:
المادة (87):
يحدد القانون الدوائر الأنتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب
المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ويكون انتخابهم عن طريق الاقتراع
السرى العام المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب ععدا من الاعضاء
لا يزيد على عشرة.
المادة (88) يحدد القانون الرشوط الواجب توافرها فى
أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء بدء من القيد فى جداول الناخبين
وحتى إعلان النتائج وتكون للجنة المذكورة فى حدود ما يقتضية عملها صلاحيات
واختصاصات وزير الداخلية والمجلس الاعلى للشرطة على النحو الذى يبينة القانون، ولا
يجوز إلغاء أو تعديل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة إلا عن طريق الطعن عليها أمام
محاكم مجلس الدولة.
المادة (93) تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى
الطعون المقدمة إليها من عضوية أعضاء مجلس الشعب على النحو الذى يبينه القانون،
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ صدور الحكم بذلك.
المادة (96) لا يجوز إسقاط
عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية
التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من
المجلس بأغلبية ثلثى أعضائة.
المادة (134) لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء
ونوابة والوزراء ونوابهم ان يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب.
المادة (135) يسمع
رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانة كما طلبوا الكلام، ولهم أن
يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
كما شملت التعديلات المادة (139) من
الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية الفرع الاول رئيس الجمهورية بالباب الخامس،
وتنص على "يحدد رئيس الجمهورية اختصاصات نائبة وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس
الجمهورية على نائبة، وفى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزة الدائم عن العمل
عين رئيس الجمهورية نائبا له خلال ثلاثين يوما بعد موافقة مجلس الشعب".
أما
التعديل على المادة (189) من الباب السادس، فجاءت كالتالى : لرئيس الجمهورية ولثلث
أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعديل أو حذف أو اضافة مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب
أن يذكر فى طلب الاقتراح المواد المطلوب تعديلها أو حذفها أو إضافتها والاسباب
الداعية إلى ذلك، فإذا وافق مجلس الشعب على التعديل بأغلبية ثلثا عدد أعضاء المجلس
عرض على الشعب لاستفتائة فى شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ
إعلان الاستفتاء.
ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة
وسيادة القانون وحقوق المواطنين التى يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تعديلها أو
حذفها أو إلغائها.
وضمت المقترحات إلغاء للمادة 140 من الفرع الأول من
الفصل الثالث من الباب الخامس.
المادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية أمام
رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبة اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ
مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعياة
كامل وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية".
كما شملت المقترحات
إلغاء الفصل السادس من الباب الخامس.
المادة (179) تعمل الدولة على حماية
الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون احكاما خاصة بإجراء
لااستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذة الاخطار وبحيث لا يحول تطبيق
الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من
المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية
أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو
القانون.
كما شمل التصور إلغاء المادة 190 من الباب السادس.
المادة
190: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه
رئيسا للجمهورية.
function gup( name )
{
name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";
var regex = new RegExp( regexS );
var results = regex.exec( window.location.href );
if( results == null )
return "";
else
return results[1];
}
if(gup('SecID') == 22) document.write("
");