قال المستشار الدكتور حسن البدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة
تعديل الدستور إن المرحلة الأولى من عمل اللجنة «ستشمل تعديل المواد الأربع المتصلة
مباشرة بالعملية الانتخابية (76 و77 و89 و93) بالإضافة إلى المادة 189 الخاصة
باقتراح تعديل الدستور ،فيما تتضمن المرحلة الثانية تعديل القوانين ذات الصلة بتلك
المواد».
وأوضح البدراوى خلال تصريحاته لـ«الشروق» أمس، أن «هناك
إجماعا على ضرورة إعادة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات كما كان منصوصا عليه
فى المادة 88 قبل تعديلها عام 2007، وكذلك حرمان مجلس الشعب من حق الفصل فى عضوية
النواب وإسناد هذا الاختصاص بالكامل لمحكمة النقض».
وعن اختيار 3 قضاة من
المحكمة الدستورية العليا فى اللجنة وعدم اختيار قضاة من محكمة النقض أو مجلس
الدولة، قال بدراوى: «قضاة الدستورية هم الأكثر اتصالا بالمسائل الدستورية، كما أن
اللجنة تضم فقهاء قانون كبار تتلمذ بعض القضاة على أيديهم، ويرأسها قاض معروف هو
المستشار طارق البشرى النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة».
وكشفت مصادر
قضائية مقربة من اللجنة أنها «ستأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات التى أبدتها
لجنة تعديل الدستور السابقة التى شكلها الرئيس المخلوع حسنى مبارك قبل تنحيه بثلاثة
أيام»، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «كلف اللجنة بإعداد النصوص النهائية
للمواد المطلوب تعديلها لطرح هذه النصوص فى استفتاء شعبى، حيث ستحل اللجنة فى هذا
السياق محل مجلس الشعب فى تشريع مواد الدستور، وبالتالى ستكون اختصاصاتها أوسع من
اختصاصات اللجنة السابقة التى كانت تقتصر على اقتراح التعديلات وإرسالها
للبرلمان».
واستبعدت المصادر ــ التى طلبت عدم كشف هويتها ــ أن «تتطرق
اللجنة إلى المادة الثانية من الدستور التى ترسخ الإسلام كمصدر أساسى للتشريع،
والمواد الأخرى الخاصة بطبيعة النظام السياسى للدولة وتوجهاتها العربية، والمواد
البعيدة عن تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية الحالية التى ستستمر 6 أشهر
وتنظيم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة».
مضيفة أن أهم
التصورات المقترحة لتعديل المادة 76 من الأعضاء «أن يفتح الباب للمرشحين المستقلين
بشرط حصولهم على توكيلات من الشهر العقارى من نحو 25 ألف مواطن له حق الانتخاب من
نحو 15 محافظة، وذلك لضمان أن يكون للمرشح أرضية شعبية حقيقية ولا تقتصر جماهيريته
على النزعة القبلية أو العائلية».
«كما يوجد تصور آخر للتعديل ــ والحديث
للمصادر ــ بأن يفتح الباب للمرشحين المستقلين «بشرط إضافى واحد هو حصولهم على
إجازة من 150 عضوا بمجلسى الشعب والشورى، مع الاستبعاد النهائى لدور أعضاء المجالس
الشعبية المحلية والشروط المجحفة الأخرى التى استجدت على الدستور بتعديل عام 2007».
وأشارت المصادر إلى «حتمية إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب استنادا إلى
كفاية القوانين الحالية لردع الإرهاب وحماية الأمن والنظام العام تحت إشراف الأجهزة
القضائية المختصة، وضرورة إعمال الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة
الثانية من المادة 45 من الدستور، إعلاء لحرية الفرد والمجتمع».
وتابعت:
«تنص المادة 41 على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة
التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من
التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من
القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون».
«وتنص المادة
44 على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا
لأحكام القانون، والمادة 45 على أن للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات
التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو
الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام
القانون».
ورجحت المصادر كذلك «تقييد المواد 74 الخاصة بالقرارات
الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخطر على أمن البلاد، و174 الخاصة بالتدابير
الاستثنائية لرئيس الجمهورية، و189 الخاصة باقتراحات تعديل الدستور بتوسيع سلطة
مجلس الشعب الرقابية على قرارات الرئيس».