فرنسا تمنع إجبار المنتقبة على كشف وجهها
طالب وزير الداخلية الفرنسى كلود جيون قوات الأمن والشرطة باستخدام
أسلوب الإقناع والابتعاد عن أسلوب الإجبار والقسر عند تطبيق قانون منع
ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى البلاد وذلك عند دخوله حيذ التنفيذ
اعتبارا من 11 أبريل الحالى.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن جيون وقع منشورا تم توزيعه على جميع
الأقسام ومديريات الأمن للبدء فى تطبيق قانون منع النقاب فى الأماكن العامة
الصادر فى 11 أكتوبر 2010 مع التشديد على ضرورة انتهاج أسلوب الإقناع خاصة
عند مطالبة المنتقبة بإظهار وجهها للتحقق من هويتها لاسيما فى الضواحى
الحساسة التى يتكاثر فيها المسلمون من المغرب العربى وأفريقيا جنوب الصحراء
وتركيا.
ويطالب المنشور رجال الأمن، عند تطبيق القانون، بعدم إجبار المنتقبة على
كشف وجهها واللجوء لأسلوب الإقناع باطلاعها على تداعيات رفضها الانصياع
لقانون الدولة التى تعيش على أراضيها سواء كانت فرنسية الجنسية أو أجنبية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية تقدر عدد المنتقبات فى فرنسا بنحو 2000 فقط من إجمالى 8 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا.
ويشدد منشور وزارة الداخلية الفرنسية على أنه فى حال تم اقتياد المنتقبة
إلى قسم الشرطة فإنه يستوجب مواصلة انتهاج أسلوب الإقناع على أن تتولى
شرطية مهمة الكشف عن وجه المنتقبة للتأكد من مطابقة وجهها لبطاقة هويتها فى
حال طالبت المنتقبة بذلك، ونبه على ألا تزيد مدة احتجاز المنتقبة خلال
عملية التحقق من هويتها على 4 ساعات على أن يتم فى نهايتها إبلاغ النائب
العام فى حال أصرت المنتقبة على مخالفة القانون.
يشار إلى أن قانون منع النقاب فى فرنسا سيطبق فقط على الأماكن العامة
مثل المصالح الحكومية ودور السينما والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والنقل
الجماعى والمدارس .أما الأماكن الخاصة مثل المساجد والمنازل والشركات
الخاصة أو حتى السيارات فلن يطبق عليها طالما لم تكن المنتقبة هى التى
تتولى قيادة السيارة.
يذكر أن قانون منع اراتداء النقاب فى الأماكن العامة يندرج فى إطار
الحفاظ على علمانية الدولة الفرنسية بموجب قانون عام 1905 الذى فصل تماما
بين الدولة والكنيسة لدرجة أنه أصبح يحظر منذ هذا التاريخ على رئيس
الجمهورية بدء أى نشاط مسبوق بعبارة باسم الله.
وينص قانون حظر النقاب فى الأماكن العامة على معاقبة المرأة التى ترتدى
النقاب بغرامة تصل إلى 150 يورو (1200 جنيه) وهى عقوبة مخففة جدا مقارنة
بالعقوبة المفروضة على من يجبر إمرأة على إخفاء وجهها، وينص أيضا على
معاقبة من يجبر إمرأة على ارتداء النقاب بالسجن عام وغرامة 30 ألف يورو
(250 ألف جنيه).