تلقى مجلس الشورى خطاب الرئيس حسنى مبارك بتعديل 5 مواد في الدستور هي المواد 76 و
77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 من الدستور.
وصرح السيد صفوت
الشريف رئيس المجلس اليوم الجمعة بأن خطاب الرئيس مبارك أوضح المبررات التي دعت إلى
طلب تعديل هذه المواد، وأنها جاءت استجابة لما انتهت إليه لجنة التعديلات الدستورية
على النحو التالي:
المادة 76 والخاصة بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية:
يستهدف طلب تعديلها تيسير الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على نحو يؤدى إلى تعزيز
الممارسة الديمقراطية، وتفعيل الحياة السياسية ، وإعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب
للترشح ، وكذا غير المنتمين لها، بما يحقق التعبير عن الإرادة الشعبية أصدق تعبير
.
المادة 77 والخاصة بإطلاق مدة الرئاسة : جاء في طلب التعديل أنه ضمانا
لتبادل السلطة، وتعظيم الإرادة السياسية في اختيار رئيس الجمهورية، يتعين تحديد مدة
الرئاسة بما لا يجوز معه إعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة أخرى .
المادة (
88 ) الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات:
جاء في طلب التعديل أنه
ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الاقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه
العملية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم انحياز
واستقلال.
المادة ( 93 ) الخاصة بسلطة البرلمان في الفصل في صحة عضوية
أعضائه:
جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل فى صحة عضوية
أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتعين إسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا "المحكمة
الدستورية العليا أو محكمة النقض " .
المادة ( 179 ) الخاصة بمكافحة
الإرهاب:
طلب التعديل حذف هذه المادة لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء
الطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة
العامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان.
المادة ( 189 ) الخاصة بتعديل
الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى طلب هذا التعديل:
جاء في التعديل
أنه لما كان الشعب هو مصدر السلطات فإنه يمتلك بلا شك أن يضع دستورا جديدا للبلاد
في مرحلة معينة لها ظروفها ومتطلباتها وأهدافها من خلال جمعية تأسيسية تطرح نتائجها
على الاستفتاء الشعبي، كما يمكن للرئيس أن يتقدم في وقت لاحق بتعديل أية مواد أخرى
تنتهي اللجنة إلى ضرورة تعديلها للمبررات التي تراها .
وصرح السيد صفوت
الشريف رئيس مجلس الشورى بأن المجلس سيجتمع يوم "الأربعاء " القادم للنظر في طلب
الرئيس بتعديل هذه المواد فى الدستور طبقا لما يقضي به الدستور ، وعرض طلب الرئيس
على اللجنة العامة لإبداء رأيها، ثم يعرض على المجلس للنظر في طلب التعديل من حيث
المبدأ، بالإضافة للمبررات والاعتبارات التي تنتهي إليها اللجنة لدراسة واقتراح بعض
التعديلات الأخرى ، ثم يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحة المجلس
حول احترام التوقيتات في العرض على المجلس ، وتتولى اللجنة الدستورية والتشريعية
بدء العمل حيال هذه المواد .
وأضاف أنه سيتم التنسيق بين مجلس الشورى ومجلس
الشعب لتحقيق التوقيتات التي تسبق موعد الاستفتاء على هذه التعديلات والمنصوص عليها
في الدستور .