سيحسب لشباب مصر صمودهم أمام العنف والتنكيل الذي
استخدم ضدهم لتحقيق مطالب ثورتهم وأهمها القضاء على الفساد الذي استشرى
كالسرطان بين العديد من ذوي السلطة وأثرعلى سير كافة مرافق الدولة، وضحى
أبناء مصر وسقط الآلاف من الشباب ما بين قتيل وجريح، وهناك إجماع شعبي على
أنه يجب ألا يذهب ما تمت ارقته من الدماء هدراً ويجب محاكمة المسئولين،
أياً كانت مناصبهم، عن تلك الجرائم الشنيعة وإذا لم تجر محاكمتهم فى مصر
والقصاص منهم فأبواب المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات القضائية
الدولية الأخرى مفتوحة أمام الجميع، ولم يعد شرطا أن تكون الدولة عضوا فى
المحكمة. ويبدو أن هدف بعض قادة الدول العربية من عدم المشاركة فى المحكمة
الدولية هو عدم وقوعهم تحت طائلة عقاب هذه المحكمة.
إلا أنه يمكن تحويل
هذه القضايا من خلال الأمم المتحدة ويمكن للمنظمات والأفراد التقدم لمقاضات
هؤلاء المسئولين دوليا ولذلك علينا حماية سيادتنا الوطنية وهيبة القضاء
المصرى أمام العالم بمحاكمة المجرمين وأعوانهم. وهذا ما يطالب به بعض
القانونيين والساسة وأصحاب الرأى بضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد
المصريين تخفيفاً لآلام الشعب.
المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة
النقض ورئيس إدارة البحوث والتوثيق والعلاقات الدولية بمحكمة النقض يعرض
أفكاراً تساهم في تشكيل خارطة طريق تضمن محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد
المتظاهرين من أبناء الشعب المصري.
- ارتكبت العديد من الجرائم الوحشية
خاصة ضد الشباب فى ثورتهم البيضاء فتحولت لثورة حمراء ملطخة بدماء الشهداء
الأبرياء. من هو في تقديركم المسئول عن ارتكاب تلك الجرائم؟
يجيب
المستشار عادل ماجد: وطبقاً للقواعد القانونية المتعارف عليها على
المستويين الوطني والدولي فإن الرئيس أو القائد سواء كان عسكرياً أو أمنياً
أو مدنياً يكون مسئولاً مسئولية مباشرة عما يرتكبه مرءوسوه أو تابعوه من
جرائم مادامت هذه الجرائم تمت بأمر أو تعليمات أو تحريض منه، وليس من
المستلزم في تلك الحالة أن يصدر الأمر كتابة، بل إن إثبات صدور هذا الأمر
يمكن أن يتم التدليل عليه بأي أدلة أو قرائن وبالتالي يكون رئيس الوحدة
العسكرية أو الشرطية مسئولا عما يرتكبه الجنود الذين يعملون تحت إمرته، كما
يكون ضابط الشرطة مسئولا عما يسقط من ضحايا بفعل الجنود التابعين له مادام
قد أصدر هو الأوامر لهم بذلك وتمتد المسئولية لتشمل رؤساءه بحسب التسلسل
القيادي مادامت ارتكبت تلك الجرائم طبقاً لتعليماتهم أو توجيهاتهم حتى تطول
أعلى الرتب والمناصب. وتساعد قاعدة التسلسل القيادى جهات التحقيق على
تحديد القادة المسئولين عن إطلاق الذخيرة على المتظاهرين، من خلال معرفة
الهيكل التنظيمي والرتب النظامية لجهاز الشرطة واختصاصات وزير الداخلية
ومساعديه ومديرى الإدارات العامة.
- وهل يمكن لرجال الشرطة ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين دفع المسئولية عنهم بمقولة أنهم كانوا ينفذون أوامر صادرة من قادتهم؟
استهل
المستشار عادل ماجد الإجابة عن هذا التساؤل بقوله. ووضع القانون والقرارات
الوزارية المتعلقة به حدودا وضوابط استعمال الأسلحة النارية ضد المتجمهرين
والمتظاهرين، وبعد استنفاد كل السبل القانونية وبالتالى إطلاق النار على
المظاهرات السلمية جريمة يجب أن يحاسب عليها مرتكبوها عسكرياً وجنائياً. مع
الإشارة إلى أنه لا يمكن استخدام السلاح لفض المتظاهرين إلا بناء على أمر
من رئيس أو قائد تجب طاعته، وأن طاعة المرءوس لرئيسه لا تكون في أمر من
الأمور التي يحرمها القانون وبالتالي فإن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى
ارتكاب الجرائم.
- وماذا عن المسئولين والقادة الذين لم يأمروا صراحة أو يصدروا تعليمات بارتكاب تلك الجرائم؟
استقرت
القواعد القانونية المطبقة في هذا الشأن، على النحو الذي تأكد في العديد
من الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية والدولية، أن القائد العسكري أو
الأمني يكون مسئولاً مسئولية مفترضة عما يرتكبه الضباط أو العسكر الذين
يعملون تحت إمرته حتى إذا لم يخطط أو يأمر هو شخصياً بارتكابها، وذلك
لامتناعه عن وقف ارتكابها أو اخفاقه في اتخاذ الإجراءات الضرورية والمعقولة
لمنع ارتكابها، مادامت له سيطرة فعلية على تابعيه.
- وهل يمكن أن تمتد المسئولية هنا لتطول غير العسكريين من رجال السلطة أو رجال الأعمال الذين حامت الشبهات حولهم؟
نعم
بطبيعة الحال مادام قد ثبت أنهم قد اتفقوا أو حرضوا أو ساعدوا على ارتكاب
تلك الجرائم، وهي أمور هنا تتصل بمسألة الإثبات الجنائي التي تضطلع بها
سلطات التحقيق، التي يجب ألا يقتصر دورها على التحقيق مع مرتكبي الأفعال
المادية من رجال شرطة أو بلطجية أو خلافه، بل يجب أن يتم التوسع في
التحقيقات للتوصل إلى من أمر أو أوعز لهؤلاء بارتكاب تلك الجرائم، أو يسر
ارتكابها، أو من أمدهم بالمال والسلاح والعتاد في سبيل ذلك، مع تحديد مصدر
الأسلحة والعتاد وكيفية الحصول عليها والقصد من ذلك، إلى غير ذلك من
العناصر التي يجب أن تنصب عليها التحقيقات الجنائية في تلك الحالة، وصولاً
إلى تحديد المسئولين ولو كانوا من رجال السلطة المدنيين.
- وهل يمكن أن ترقى تلك الجرائم لمرتبة الجرائم «ضد الإنسانية»؟
لابد
من توافر عدة أركان لكي يمكن أن نطلق على ما ارتكب من جرائم خلال أحداث
التظاهر جرائم ضد الإنسانية, تكون الجريمة منظمة إذا تم ارتكابها في إطار
سياسة عامة مدروسة، ويعني تعبير على نطاق واسع أنها ترتكب ضد مجموعة من
الأشخاص المدنيين، وهم في الحالة الراهنة المشاركون في التظاهرات السلمية،
بغض النظر عن الحيز الجغرافي الموجودين به، أو هويتهم أو أشخاصهم، وسواء
كانوا محددين من قِبَل الجناة أم لا، وفي حقيقة الأمر فإنه بتطبيق القواعد
القانونية المستقرة في الاتفاقيات الدولية وفي العديد من القوانين التي
تعاقب على هذه النوعية من الجرائم يمكن أن نخلص إلى أن ما تم ارتكابه في حق
المتظاهرين من أبناء الشعب المصري الذين وقع منهم مئات القتلى وآلاف
الجرحى، في محافظات مختلفة وبدون تمييز، يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد
الإنسانية.
- وما هو دور لجنة تقصي الحقائق في ذلك؟
تتمتع لجان تقصي
الحقائق عادة بطبيعة فنية وليست قضائية فعملها هو في حقيقته يركز على
النواحى الفنية والإطار السياسى الذى تم من خلاله ارتكاب الجرائم، وهي تختص
أساساً بجمع المعلومات واستقصاء الحقائق بشأن وقائع أو إدعات معينة، مع
محاولة معرفة الأسباب التي أدت للانتهاكات والأضرار في حاله تحققها،
والمسئولين عنها إذا أمكن ذلك, وهي لا تتمتع بسلطات التحقيق المخولة
للنيابة العامة بطبيعة الحال، فلا يمكنها اتخاذ إجراءات قسرية كالتحفظ
والحجز والحبس, وطبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2011 تختص
اللجنة بتقصى الحقائق واتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن الاحداث التى شهدتها
الساحة المصرية وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25 يناير 2011 وعلى
الاخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها وتقصى الحقائق بشأن الممارسات غير
المشروعة التى خرجت من الأحداث المشار إليها عن الوجه الحضارى للمظاهرات
السلمية للشباب وكذلك تختص باتخاذ ما تراه لازما من سماع شهود واستيفاء
معلومات واستدعاء من ترى استدعاءه ممن اتصل بالأحداث المشار إليها, ويلزم
القرار كافة أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات
والبيانات التى تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة.
- وبسؤاله عن مدى إمكانية محاكمة رؤساء الدول مرتكبي هذه المجموعة من الجرائم الجسيمة أجاب:
ينبغي
الإشارة بداية إلى أن الحصانات الممنوحة لرؤساء الدول هي في حقيقتها
حصانة إجرائية وليست موضوعية، وأنه لا حصانة عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب،
لأن الدساتير التي هي مصدرها الشعب لم تمنح الحصانة لرؤساء الدول لقتل
أبناء شعوبهم. فإذا ثبت أن رئيس الدولة قد أعطى الأوامر بالقتل أو شارك في
التخطيط لارتكاب تلك الجرائم أو حرض عليها، أو علم بأنها سوف ترتكب ولم
يحرك ساكناً، فإنه يكون مسئولاً مسئولية جنائية فردية، ومتى ثبت تورط أي
مسئول في إحدى حلقات أو عناصر ذلك المشروع الإجرامي تنعقد المسئولية
الجنائية بشأنه، وذلك بغض النظر عن الدور الذي لعبه كل في تنفيذه.
وما هي استراتيجيات التحقيق المطلوب اتباعها لإثبات المسئولية عن تلك الجرائم؟
لبلوغ
الأهداف المتوخاة في هذه النوعية من التحقيقات التي تنطوي على ارتكاب
جرائم جسيمة، يجب وضع استراتيچية عامة للتحقيق تتضمن تكوين فرق وخطط عمل
لضمان التوصل إلى تحديد الجرائم المرتكبة وبيان عناصرها وكيفية ارتكابها
والمسئول عنها. ومن المهم سرعة القيام بجمع الأدلة والتحفظ عليها وإجراءات
المعاينات وكشوف الطب الشرعي اللازمة خشية العبث بها أو التأثير على
شهودها.
- هل من الممكن أن يتم محاكمة مرتكبي تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية؟
يقول
المستشار عادل ماجد إنه عندما يتم التحدث عن المحاكم الدولية فالمقصود هنا
بالأخص المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي, واختصاصها يشمل الدول المصدقة
فقط على نظامها الأساسي علماً بأن مصر غير مصدقة على نظامها الأساسي.
- وهل معنى ذلك أن مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين فى مصر بمنأى عن الوقوف أمام القضاء الدولي؟
هناك
بعض الحالات الاستثنائية التى يمكن لأجهزة المحكمة التصدى فيها لتلك
الوقائع، كما إذا تمت إحالتها عن طريق مجلس الأمن طبقاً لنص المادة 13/ب من
النظام الأساسى لها، على النحو الذي تم بالنسبة لأحداث دارفور بالسودان،
ولا نتوقع إطلاقاً أن يلجأ مجلس الأمن إلى ذلك بالنظر إلى أن ما حدث في مصر
لا يصل إلى درجة جسامة الجرائم التي تم ارتكابها في إقليم دارفور، فضلاً
عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول العظمى أعضاء مجلس الأمن
يهمها في الوقت الراهن المحافظة على استقرار الأوضاع في مصر.
وهناك
حالة أخرى يمكن من خلالها بسط المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على الدول
غير الأعضاء، إذا قبلت الدولة المعنية اختصاص المحكمة طبقاً لنص المادة
2/13 من ذات النظام. ونعطي مثالاً لذلك بالوضع الحالي في ليبيا، فإذا تم
إزاحة النظام الحالي على سبيل المثال، يمكن للنظام الجديد القبول باختصاص
المحكمة، وبالتالي يمتد اختصاص المحكمة لما يقع من جرائم على الإقليم
الليبي وحاليا تقدم مجلس الأمن بطلب محاكمة الرئيس الليبى ومعاونيه ويمكن
للمحاكم الوطنية الأجنبية التي تطبق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي والذي
تستطيع بمقتضاه تلك المحاكم أن تدعي اختصاصها على الجرائم الخطيرة التي
ترتكب خارج اختصاصها الإقليمي حتى في حالة ارتكابها من غير رعاياها، وذلك
عند زيارة مرتكبى تلك الجرائم أو وجودهم بإقليم تلك الدول، وهو الأمر الذي
تم بالفعل ضد العديد من رؤساء الدول السابقين وغيرهم من الوزراء ورجال
السلطة أمام محاكم بلجيكا وأسبانيا وإنجلترا وألمانيا، ولذلك فيجب أن تعمل
السلطات الوطنية في مصر على التحقيق في تلك الجرائم وفقاً لأعلى المعايير
المطبقة في هذا الشأن حتـــــــى لا تسلب محاكم أجنبية اختصاص محاكمنا
الوطنية.
- وهل تساعد التشريعات المصرية السارية على التصدي لهذه النوعية من الجرائم؟
لقد
أثبتت الأحداث الأخيرة ضرورة النظر في تطوير التشريعات الوطنية الداخلية
بشأن سياسات التجريم والعقاب، بحيث يتم المعاقبة على هذه النوعية من
الجرائم الجسيمة، مثل الجرائم ضد الإنسانية، التي تتميز بعناصر وأركان
خاصة، وذلك لعدة أسباب منها ضمان عدم إفلات البعض من العقاب وخاصة القادة
والرؤساء الذين قد تعجز النصوص العادية التي يتضمنها قانون العقوبات وما
يتصل بها من قواعد للمسئولية عن ملاحقتهم قضائياً مما قد يؤدي إلى إفلاتهم
من العقاب فضلاً عن أن مسألة تضمين هذه النوعية من الجرائم الجسيمة
التشريعات الداخلية هي ليست ببدعة، فجميع الدول المتقدمة قد ضمنتها
تشريعاتها الوطنية، بل إن الامر أمتد ليشمل أيضاً العديد من الدول النامية
بدول العالم الثالث كما أن تضمين تلك الجرائم بما تفرضه من عقوبات شديدة
بالتشريعات الوطنية سوف يشكل في حد ذاته رادعاً لأي من تسول له نفسه التعدي
على أبناء الشعب المصري على النحو الذي تم.
- وهل يمكن أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية فيما يحدث فى ليبيا من النظام الحالى من وقائع دموية شرسة ضد المتظاهرين؟
يجيب
أنه بالنظر إلى جسامة الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين من الشعب الليبى
ووقوع عدد كبير من القتلى والجرحى, لا يمكن تصنيفه إلا بأنه جرائم دولية
وليس مجرد أحداث داخلية تنطوي تحت عباءة السيادة الوطنية، كما يحاول
القذافي ونظامه أن يصوره، وإن استخدام نظام القذافي للمرتزقة، الذين يقتلون
أبناء الشعب الليبي بلا رحمة، ويعقبون ذلك بحرق الجثث وإخفائها لهو دليل
على ما وصل إليه هذا النظام من وحشية وعدم اكتراث بأرواح بني وطنه، بل أن
الأمر ممكن أن يستفحل لكي يتم اتهامه بجريمة الإبادة الجماعية، خاصة بعد أن
أطل على شعبه يهددهم بالإبادة كالجرذان من بيت إلى بيت، وقام بإبادة
مجموعة كبيرة من الجنود الذين رفضوا الامتثال لأوامر قادتهم بتوجيه النيران
ضد أبناء الشعب الليبي العزل. وبالفعل تم طرح الحالة الليبية أمام مجلس
الأمن نظرا لسعى العديد من الدول والمنظمات الدولية لوقف المجازر فى ليبيا
ومحاسبة مرتكبيها.
- وهل ترى مانعاً من انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية؟
إن
الأسباب التي دفعت ببعض الدول مثل إسرائيل عن الامتناع عن الإنضمام إلى
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتفاوت ما بين كون بعض من تلك
الدول تخشى من أن يصبح جنودها وقادتها عرضة للخضوع لنظام قضائي جنائي عالمي
قادر على محاكمتهم عما يرتكبونه من تجاوزات ضد دول أو شعوب أخرى خلال
عملياتهم العسكرية. أو كون بعض من تلك الدول قد اشتهر عنها خرق قوانين
وأعراف الحروب خلال الحروب التي خاضتها مع دول أخرى أو قمع واضطهاد شعوب
الأراضي التي تحتل أراضيها أو إبادة طوائف عرقية معينة غير مرغوب فيها على
أراضيها. وإن الأمر يختلف تماماً بالنسبة لمصر وجيشها وشعبها الذين عرف
عنهم منذ القدم احترامهم لقوانين وأعراف الحروب.
- لكن. كيف نحمى السيادة الوطنية المصرية وهيبتنا أمام العالم من تدخل القضاء الدولي؟
يؤكد
المستشار عادل ماجد أنه طبقا لمبدأ الاختصاص الجنائى التكميلى الذى تقوم
عليه المحكمة الجنائية الدولية فإن قيام السلطات القضائية الوطنية المصرية
بالتحقيق فى الجرائم الجسيمة التى ارتكبت بطريقة محايدة ودقيقة بما يضمن
محاسبة مرتكبى الجرائم على أكمل وجه وإيقاع العقوبات المناسبة للجرم الذى
وقع على المواطنين، هو وسيلة تجنب تدخل القضاء الدولي في هذا الشأن.
وننتهي
مما تقدم إلى أنه يجب إصدار تشريع وطني يُعرف الجرائم الدولية على النحو
الوارد بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويقرر العقوبات عليها
أسوة بما تم في بعض العديد من الدول، وذلك سواء صدقت مصر على اتفاقية إنشاء
المحكمة الجنائية الدولية أو لم تصدق، فإن ذلك يشكل ضماناً لسيادة الدولة
على ما يرتكب في أراضيها من جرائم جسيمة في جميع الأحوال.